محمد بن يزيد القزويني
57
سنن ابن ماجة ( ط دارالجيل )
( 6 ) ( 39 ) بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا « 2387 » - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا » . ( 7 ) ( 40 ) بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا « 2388 » - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا : « لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِذَا هُوَ مَلَكَ « 1 » عِصْمَتَهَا » .
--> ( 2387 ) - إسناده ضعيف ، لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري . انظر تحفة الأشراف 10 / 289 حديث ( 14270 ) ، ومصباح الزجاجة ( الورقة 151 ) ، والمسند الجامع 17 / 329 حديث ( 13717 ) ، وضعيف ابن ماجة للألباني ( 521 ) . ( 2388 ) - إسناده صحيح . أخرجه أحمد 2 / 221 ، وأبو داود ( 3546 ) ، والنسائي 6 / 278 ، والحاكم 2 / 47 . وانظر تحفة الأشراف 6 / 332 حديث ( 8779 ) ، والمسند الجامع 11 / 121 حديث ( 8477 ) . ( 1 ) في ج وق « مالك » ، وما هنا أصوب ، يعضده ما في المصادر الأخرى .